الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
215
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
رواية هشام في القصة المذكورة سواء كانتا روايتين أو رواية واحدة مضى الكلام فيه في الجهة الأولى ومعارضتهما ودفع المعارضة فقال في الأولى منهما ( فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلى جسدك ولا تغسلى رأسك الخ « 1 » . وقال في الثانية ( فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان تركبى فاغسلى رأسك الخ ) « 2 » . الثانية : ما رواها إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إن عليّا عليه السّلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوّة ويغسل ساير جسده عند الصلاة ) « 3 » . الثالثة : ما روى السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق بن بابويه عن الصادق عليه السّلام ( قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منى بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ) « 4 » . قال صاحب الوسائل ورواه الشهيدان أو غيرهما من الأصحاب . الرابعة : ما رواها حريز في الوضوء يجفّ ( قال قلت فان جفّ الأول قبل ان اغسل الّذي يليه قال جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي قلت وكذلك غسل الجنابة قال
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 28 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 29 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 4 من الباب 29 من أبواب الجنابة من الوسائل .